مقترحات الجمعية لقانون الصحافة

مقترحــات "قانون الصحافة" لمشروع تعديل قانون المطبوعات والنشـر مقدمة من جمعية الصحفيين

المــادة (1)

حرية الصحافة مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون وما نصت عليه المواد من 25إلى 44 من الباب الثالث للدستور .

المــادة (2)

يضمن هذا القانون للصحافة حرية الرأي والفكر والتعبير والنقد والحق في الاتصال ونشر الأخبار والحصول على المعلومات كحقوق أصيلة غير قابلة للمساس بها بهدف تمكينها من النهوض برسالتها على اعتبار أنها تمثل الضمير الحي للأمة ومصدرا رئيسا من مصادر الرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع في إطار احترامها ودفاعها عن مقوماته الأساسية وحقوق وحريات الآخرين ويشمل النقد الأشخاص العامين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأشخاص المكلفين بأداء خدمات عامة على أن يكون النقد موضوعيا ويرتكز على الحقيقة والصدق ولا يتعرض للأشخاص بالتجريح والإهانة والمساس بحياتهم الخاصة .

المــادة (3)

يضمن هذا القانون استقلالية الصحافة استقلالا تاما وعليه يحظر على أي جهة حكومية فرض رقابة مسبقة أو لاحقة على الصحافة وكذلك يحظر التدخل الحكومي في شؤونها أو كيفية أداء مهامها .

المـادة (4)

الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ومبادئ وأخلاقيات مهنتهم وضميرهم .

المــادة (5)

يعتبر هذا القانون هو المرجع الأساسي والوحـيد الذي يحتكم إليه فيما يتعلق بقضايا الصحافة، وتلغى أي نصوص تتعارض مع ما ورد فيه بالقوانين الأخرى .

المادة (6)

تلتزم الصحافة بالحفاظ على إرث وثقافة مجتمع الإمارات وقيمه وتؤدي رسالتها في إطار احترام حقوق الإنسان ، وحقوق المرأة ، والحريات العامة لأفراد المجتمع كافة .

المــادة (7)

تؤدي الصحـافة دورا جوهريا في تشكيل الرأي العام ، ولها في تحقيق هذه الغاية أن يتم تمكينها مما يلي :

1. تجميع الأخبار المختلفة ونشرها

2. تقديم المعلومات عن مختلف الأنشطة الرسمية والمجتمعية .

3. نقد مختلف الظواهر السلبية والممارسات التي تتعارض مع حقوق وقيم المجتمع وأعرافه بأساليب التحقيق والنقد وعرض الوقائع

4. الحصول على المعلومات من مصادرها وتحليلها والتعليق عليها .

المــادة (8)

المواد الصحفية التي يشملها هذا القانون هي كل مادة مطبوعة بغرض توزيعها ونشرها كالأخبار والتحقيقات والتحليلات والتقارير الصـحفية والرسوم الكاريكاتورية وغيرها ولا يشمل ذلك مايلي :

1- المــواد الحكومية المطبوعة الخاصة بالمراسلات الرسمية

2- المطبوعات المخصصة لأغراض إعلانية بهدف التزويج لسلعة تجـارية .

3 - التقارير الحـكومية التي تصدر بغرض عرض الإنجازات .

4 - المطبوعات الخاصة بالدعـاية الإنتاجية.

المــادة (9)

حرية تدفق المعلومات والحصول عليها حق من حقوق الصحافة وعلى المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية والجمعيات والشركات والمؤسسات الأهلية تمكين الصحف من الحصول على المعلومات دون عوائق.

  ولا يجـوز تحت أي ظرف حرمان الصحافة من الحصول عليها ويستثنى من ذلك ما يلي:

1- المعلومات التي تمنع القوانين السارية نشرها حفاظا على أمن الدولة .

2- المعلومات التي تتعلق بشخص سيتعرض للضرر نتيجة إفشائها .

المــادة (10)

على الصحيفة السعي للحصول على المعلومات بهدف إثراء المواد المنشورة خدمة لقرائها ، وفي ذات الوقت التزاما منها بتقديم وجهات النظر والآراء المختلفة، ولها من أجل تحقيق ذلك مايلي

1- الحصول على رد من الجهات ذات الاختصاص أو ذوي الشأن في نفس يوم وقوع الحدث أو العلم به في ما يخص الأخبار والأحداث اليومية .

2- الحصول على وجهة نظر الطرف الآخر في واقعة متصلة به خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلبها .

3- الحصول على المعلومات الإحصائية أو التقارير خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ طلبها .

مـــادة (11)

تكون للصحيفة الحرية في نشر الأخبار والوقائع والأحداث والتحقيقات والآراء وغيرها من طرق النشر إذا اطمئنت لما لديها من معلومات في حال امتناع الجهات ذات الاختصاص أو ذوي الشأن عن تمكين الصحيفة من الحصول على المعلومات في الأوقات المحددة بالفقرة السابقة .

مــادة (12)

يحق للصحيفة الإشارة إلى الجهة الممتنعة عن تمكينها من الحصول على المعلومات سواء بأسماء الأشخاص أو صفاتهم دون أن تكون عرضة للمساءلة ما دامت لم تخالف مواد هذا القانون .

مـــادة (13)

يحق للصحيفة رفع دعوى على من يمنعها من أداء واجبها لدى المحكمة المختصة بتطبيق هذا القانون .

مـــادة (14)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف كل من يثبت لدى المحكمة المختصة بتطبيق هذا القانون أنه :

1 . امتنع عن تمكين الصحيفة أو الصحفي من الحصول على المعلومات الضرورية في وقتها المحدد بالمادة (10)

2 . منع الصحفي من أداء واجبه في موقع الحدث

3 . تطاول على الصحفي أثناء أداء واجبه بالسب أو الإهانة أو الاعتداء .

4 . قام بتهديد الصحفي سواء بالمواجهة أو بالاتصال الهاتفي .

5 . منع المعلومات عن صحفي طلبها منه وأعطاها لصحفي آخر أو أكثر .

مـــــادة (15)

لا يمنع تطبيق هذا القانون الصحيفة أو الصحفي من تقديم شكوى جنائية ضد من ارتكب فعلا من الأفعال الواردة في البندين الثالث والرابع من المادة السابقة ، وكذلك طلب تعويض لما لحق به من ضرر نتيجة تلك الأفعال ويترك أمر تقديرها لسلطة المحكمة

 مـــادة (16)

سرية المصادر حق من حقوق الصحافة ، ولا يجوز لأي جهة كانت إجبارها على إفشاء أسماء مصادرها ، وعلى المتضرر إثبات عدم دقة المعلومات أو مخالفتها لما جاء في هذا القانون ، ولا يعتبر عدم الكشف عن المصادر مخالفا لهذا القانون .

مــادة (17)

يعتبر التسجيل الصوتي للمقابلات واللقاءات والمؤتمرات الصحفية المباشرة أو الاتصالات التي تتم عبر الهاتف حقا من حقوق الصحافة ، وعلى المحكمة المختصة الأخذ بما جاء في التسجيلات إذا قدمت من قبل الصحيفة أو الصحفي لإظهار حقيقة موضوع الشكوى من حيث تأييد ما نشر أو إثبات عدم مخالفتها لهذا القانون .

المـــادة (18)

يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات محلية أو أجنبية مباشرة أو غير مباشرة بغرض نشر أخبار أو مواد تحريرية خاصة بتلك الجهات ، ويعاقب المخالف بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم مع إلزامه بأداء مبلغ يعادل ضعف المبلغ الذي حصل عليه .

المــادة (19)

يجب على الصحيفة الفصل بصورة كاملة وواضحة لا لبس فيها بين المواد التحريرية والإعلانية مع وضع كلمة إعلان في رأس الصفحة الإعلانية إذا كانت تحوي موادا تحريرية فقط .

مــــادة (20)

على الصحيفة نشر التصحيح المقدم من الجهة ذات العلاقة المعترضة على ما سبق نشره من وقائع، ويجب أن ينشر التصحيح في العدد التالي لاستلام التصحيح في ذات المكان وبنفس المساحة وحجم الحروف التي نشرت بها الوقائع ، وينطبق ذلك أيضا على أية معلومات في المقالات الصحفية ويجب أن يتضمن التصحيح وقائع ومعلومات وليس كلاما مرسلا، وأن يرسل إلى الصحيفة خلال شهر واحد من تاريخ نشر المواد المعترض عليها .

المــادة (21)

يعتبر نشر الصحيفة للتصحيح وفقا لأحكام هذا القانون بمثابة التعويض المناسب للمتضرر عن الضرر الذي أصابه إن كان لذلك وجه .

المـادة ( 22)

يحق للمتضرر اللجوء إلى المحكمة في حال امتناع الصحيفة عن نشر التصحيح إذا قدم في الوقت المحدد، و متى ما رأت المحكمة توافر الشروط، تلزم الصحيفة بنشر الرد في العدد الذي يلي صدور الحكم مع إيقاع غرامة على الصحيفة قدرها خمسة آلاف درهم .

المــادة (23)

يجـوز للمحكمة المختصة إلزام الصحيفة بنشر اعتذار عن ما نشر بها بناء على طلب المتضرر من النشر ، ويكتب نص الاعتذار في حكم المحكمة .

المــادة (24)

تتحمل الصحيفة أو الناشر قيمة الغرامات التي تقررها المحاكم على كل من رئيس التحرير أوالمحرر المسؤول والصحفيين العاملين بالصحيفة في حالة الحكم على أي منهم بغرامات مالية أو تعويضات .

المــادة (25)

يجـوز الامتناع عن نشر التصحيح في الأحـوال الآتية :

1 - إذا تضمن التصحيح معلومات مغلوطة أو عبارات جارحة أو خارجة عن مقتضيات الذوق العام .

2 - إذا جاء التصحيح بعد مرور شهر على نشر الواقعة أو المقال أو المعلومات.

3 - إذا سبق للصحيفة تصحيح الوقائع المطلوب تصحيحها قبل ورود الرد الكتابي .

4 - إذا كان في نشر التصحيح جريمة يعاقب عليها القانون .

المــادة (26)

نـظرا لما للصحافة وعملها من طبيعة خاصة لا يعتبر مخالفتها لهذا القانون من جرائم القذف بأي حال من الأحـوال وتوصف بقضايا الصحافة ولاتقع مخالفاتها تحت وصف الجناية أو الجنحة، وتعدل جميع القوانين التي تنص على خلاف ذلك .

المــادة (27)

لا يجـوز بأي حال من الأحـوال توقيف الصحفي في قضايا النشر أو حجز جواز سفره أو طلب كفالة شخصية أو مالية ، ويكتفي بضمان محل عمله .

المــادة (28)

لا تطبق المواد الخاصة بالجنح والمخالفات والغرامات الورادة في قانون العقوبات على قضايا الصحافة الخاضعة لهذا القانون .

المــادة (29)

تستحدث دائرة كلية بالمحاكم تسمى دائرة قضايا الصحافة، تكون مهمتها النظر في القضايا المرفوعة ضد الصحف والصحفيين بناءا على هذا القانون .

المــادة (30)

ترفع قضايا الصحافة ضد كاتب المادة الصحفية (الصحفي) والصحيفة بصفتها الاعتبارية ويجوز لهما توكيل من ينوب عنهما لتقديم دفاعهما .

المــادة (31)

إذا كان كاتب المادة الصحفية غير معروف ترفع الدعوى ضد رئيس التحرير أو المحرر المسؤول والصحيفة، ويجوز لهما توكيل من ينوب عنهما لتقديم دفاعهما .

المـادة (32)

لا يعاقب الصحفي إذا أثبت أنه نشر المادة محل الدعوى بحسن نية وأنه توخى الحذر والحيطة الواجبة قبل النشر وكان يعتقد بصحتها حسب الوقائع ، وعلى من يطعن في صحة المادة المنشورة في الصحيفة عبء إثبات الكذب وعلم الصحفي بذلك .

المــادة (33)

يحق للمتضرر طلب التعويض مقابل الإضرار التي لحقت به ويترك أمر تقديرها للمحكمة المختصة التي يحق لها في سبيل تحقيق ذلك الرجوع إلى القوانين الأخرى .

المــادة (34)

تنقضي الدعوى العمومية في قضايا الصحافة بمرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشـر .

المــادة (35)

لا يجـوز اللجــوء إلى النقـد والتجريح المبـاشر لرؤسـاء الـدول العربية والإسلامية والصديقة ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم .

المـــادة (36)

يجب على الصحيفة أن تتجنب نشر رسوم أو صور أو عبارات تتنافى مع الآداب العامة ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم.

المــادة ( 37)

على الصحيفة عدم نشر أية معلومات عن القضايا المعروضة على المحـاكم إذا قرر القاضي سرية الجلسات وحظـر نشر معـلومات عنـها . وفيما عدا ذلك فإن من حق الصحيفة نشر جلسات المحاكم ومداولاتها ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم .

المـــادة (38)

تلتزم الصحيفة بعـدم نشر تفاصيل سير التحقيق في القضايا المنظورة أمام النيابة العامة إذا صدر قرار بحظر النشر من قبل النائب العام ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم .

المـــادة (39)

لا تنسحب أية عقوبة تقررها المحاكم بشأن قضايا الصحافة على الصحيفة بذاتها من حيث التعطيل أو الإغلاق أو سحب الترخيص ، كما لا يجوز للجهة الإدارية أيا كانت صفتها تعطيل أو إغلاق أو سحب ترخيص الصحيفة . (التـــرخيـــص )

المـــادة (40)

حق إصدار الصحف وتملكها مكفولان لمواطني الدولة من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ويحق لهم تأسيس شركات نشر أو شركات تعمل في مجال الصحافة على أن يخضع تأسيس هذه الشركات للقوانين التجارية السارية في الدولة مع الالتزام بما يلي :

1- أن يكون طالب الترخيص من مواطني دولة الإمارات .

2 - أن يقدم طلب الترخيص للجهة الإدارية المختصة إذا وجدت لاستيفاء الرسوم المقررة ومطابقة شروط الترخيص .

3 - أن يخضع تأسيس الشركات للقوانين التجارية السارية .

4 - أن يكون رئيس التحرير من مواطني الإمارات ويشترط في رئيس تحرير الصحيفة اليومية أن يكون قد مارس العمل الصحفي الفعلي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، و ثلاث سـنوات للصحيفة الأسبـوعية .

5 - أن يكون رأسمال الصحيفة اليومية 20مليون درهم ورأسمال الصحيفة الأسبوعية 5 ملايين درهم . (مـحــظــورات النـشـر)

المــادة (41)

لا يجـوز التعرض لشخص رئيس الدولة و حكام الإمارات وأولياء العهود ونوابهم و إلى نظام الحكم في البلاد بالنقـد، ويعـاقب المخالف بناء على ما نص عليه قـانون العقوبات .

المـادة (42)

لا يجـوز الإساءة إلى الإسلام وثوابته ورموزه أو الأديان السماوية الأخرى أو الأنبياء أو المذاهب الإسلامية، ويعاقب المخالف بناء على ما نص عليه قانون العـقوبات .

المــادة (43)

لا يجوز نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة لأفراد المجتمع ، إذا كان نشرها يسئ إليهم ويحظر نشر أو إفشاء أسرار أشخاص تضر بسمعتهم أو بأسمائهم التجارية أو بثرواتهم ويعاقب المخالف بناءا على ما نص عليه قانون العقوبات .

المــادة (44)

لا يجـوز نشر ما من شأنه بث روح الشقاق أو إثـارة البغضاء أو التحريض على الكراهية بين أفراد المجتمع وفئاته ، كما لا يجـوز التحريض على ارتكاب الجرائم . ويعاقب المخالف بناءا على ما نص عليه قانون العقوبات .