قانون الجمعيات ذات النفع العام
الإمارات العربية المتحدة
وزارة الشؤون الإجتماعية
قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2008
في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الإتحادي رقم (12) لسنة 1972 فى شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة فى ميدان رعاية الشباب.
وعلى القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 1974 فى شأن الجمعيات ذات النفع العام، والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الإتحادي رقم (25) لسنة 1999 فى شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. وبناء على ما عرضته وزيرة الشئون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطنى الإتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
للاطلاع على كامل الملف يرجى الضغط على تحميل الملف بالأعلى