عضوية الجمعية
ينص النظام الأساسي للجمعية في الباب الثاني بالمواد (3) و (4) منه على شروط الانضمام لعضوية الجمعية وهي كالآتي :
الباب الثاني : مادة ( 3 ) العضوية :
1 - العضو هو كل صحفي باشر عملاً صحفياً احترافياً بصفة أساسية ومنتظمة، في صحيفة يومية أو دورية تصدر في الإمارات، عن إحدى المؤسسات الصحفية المرخصة، وكذلك عن الجهات التي تتفق وأحكام قانون المطبوعات والنشر بالدولة، أو وكالة أنباء الإمارات أو عمل مراسلاً لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية والأجنبية، أي بمعنى كل من عمل بالصحافة.
2 - وعليه فيعتبر صحفياً محترفاً كل من مارس الأعمال التالية في الصحافة: رؤساء التحرير ونوابهم، ومديرو التحرير ونوابهم، والمحررون الصحفيون والمترجمون ورسامو الكاريكاتير والمصورون والعاملون في مراكز المعلومات الصحفية، والمخرجون والعاملون في أقسام التصحيح وسكرتارية التحرير وكذلك المندوبون والمراسلون.
3 - يصنف ضمن فئة أعضاء الشرف كل من: "رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية والمديرين العامين وأصحاب الامتياز".
4 - وعلى ذلك فإن العضوية تنقسم إلى:
أ ـ عضوية عاملة وتمنح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
ب ـ عضوية منتسبة وتمنح للصحفيين العرب والأجانب العاملين في صحافة الإمارات.
ج ـ عضوية شرف وتمنح لذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للجمعية أو الدولة، ولهم نشاط مرموق في مجال الصحافة.
مادة ( 4 )
شروط العضوية :
1 - ألا يقل عمره عن 18 سنة.
2 - أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
3 - أن يكون محمود السيرة والسلوك ولم يسبق عليه الحكم بعقوبة مخلّة بالشرف والأمانة مالم يكن رد إليه اعتباره.
4 - أن يكون صحفياً مارس مهنة الصحافة بشكل أساسي.
5 - أن يكون حاصلاً على مؤهل تعليمي يعادل الثانوية العامة فما فوق، ويقبل بصفة استثنائية كل من مارس المهنة لمدة خمس سنوات بصفة منتظمة قبل إنشاء الجمعية.
اذا كنت ترغب بالتسجيل الرجاء الضغط هنا