صندوق التكافل الاجتماعي / النظام الأساسي

ضع مجلس إدارة الصندوق النظامَ الأساسيَّ للعمل به، والذي يحدد أهداف الصندوق واختصاصات الجمعية العمومية له واختصاصات مجلس الإدارة والخدمات التي يقدمها الصندوق، حيث جاء النظام الأساسي في سبعة أبواب، فيها 58 مادة تحدد إجراءات عمل الصندوق كافة. وفيما يلي نص النظام الأساسي :

دولة الإمارات العربية المتحدة

النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين

الباب الأول: تأسيس وأهداف
مادة (1) :

الصندوق ومقره :

إنه في يوم الأربعاء الموافق 10 من مارس لعام 2004، تأسس فيما بين الموقعين على هذا النظام ومن ينضم إليهم صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين، ومقره الرئيس جمعية الصحفيين في دبي، ودائرة نشاطه دولة الإمارات العربية المتحدة.
 

مادة (2):

أهداف الصندوق:

1- تدعيم الصلات والروابط الأخوية بين أعضاء جمعية الصحفيين.
 

2- تحقيق التعاون بين أعضاء الجمعية بهدف تخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها.
 

3- تقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء المشتركين في الصندوق أو لأسرهم.
 

4- تقديم الخدمات الممكنة حالياً ومستقبلاً في إطار التعاون الاجتماعي؛ مما يخفف على الأعضاء الأعباء التي يواجهونها في تصريف أمور معيشتهم.

مادة (3) :
 

1- الصندوق مؤسسة اجتماعية خدمية بحتة، لا يجوز لأعضائه أن يشاركوا أو يجادلوا في أمور تتعلق بالسياسة أو العقائد الدينية.
 

2- يلتزم الأعضاء بالقوانين واللوائح المعمول كافة بها بدولة الإمارات العربية المتحدة وما تصدره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من قرارات وتوجيهات.
 

الباب الثاني "

الفصل الأول: الجمعية العمومية - تكوينها - اختصاصها - اجتماعاتها - كيفية اتخاذ القرارات

مادة (4) :

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم خطط وبرامج الصندوق ومراقبة تطبيقها.
 

مادة (5) :

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين والمسددين لاشتراكاتهم السنوية كاملة، والذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل قبل موعد انعقادها.
 

مادة (6) :

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة، وفي موعد يحدده مجلس الإدارة، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويتم توجيه الدعوة للأعضاء قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل، ويبين فيه زمان الاجتماع ومكانه، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال وتخطر بذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
 

مادة (7) :

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بناءً على طلب مسبب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو مجلس الإدارة، أو إذا طلب ذلك ربع عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يكون الغرض من الاجتماع واضحاً، وتوجه الدعوة من قِبَل مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين، مرفقاً به جدول الأعمال، وتخطر بذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
 

مادة (8) :

لايجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية النظر في مواضيع غير مدرجة في جدول أعمالها، ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق البتّ فيه، إلا بعد مضي سنة ميلادية كاملة عن تاريخ البتّ فيه.
 

مادة (9) :

تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائها، فإذا لم يتكامل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر في حدود أسبوعين، ويصبح الاجتماع حينئذ قانونياً بحضور ربع الأعضاء على الأقل قبل بدء الاجتماع، فإذا لم يتوفر العدد المطلوب يكون لمجلس الإدارة أن يطلب من وزير الشؤون الاجتماعية تفويضه اختصاصات الجمعية العمومية لفترة يحددها قرار التفويض.
 

مادة (10) :

إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قاهرة دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة ويعد الاجتماع قائماً على أن يستأنف في موعد آخر يحدده مجلس الإدارة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع ومكانه، وتعد القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ولا تجوز مناقشتها.
 

مادة (11) :

إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد مكان وموعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل، ولا يجوز إجراء أي تعديل في جدول الأعمال.
 

مادة (12) :

إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي اتخذت في حالة انسحاب عدد من الأعضاء، على ألا يقل عدد الحاضرين عن نصف الجمعية العمومية المنعقدة أصلاً.
 

مادة ( 13 ) :

اختصاصات الجمعية العمومية العادية:

1 - التصديق على محضر الاجتماع السابق.
 

2 - مناقشة واعتماد التقرير المالي والتقرير الإداري للسنة المنتهية.
 

3 - مناقشة واعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية وتقرير مدقق الحسابات.
 

4 - مناقشة واعتماد خطة العمل للعام الجديد.
 

5 - اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته.
 

6 - انتخاب مجلس الإدارة الجديد أو شغل المراكز الشاغرة.
 

7 - مناقشة الاقتراحات والتوصيات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء.
 

وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين
 

مادة ( 14 ) :

اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية:
 

1 - بحث المسائل المهمة والعاجلة التي يعرضها مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
 

2 - تعديل النظام الأساسي بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.
 

3 - البتّ في استقالة رئيس الصندوق أو استقالات أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور متعلقة بكيان الصندوق أو المصلحة العامة، وكذلك حل مجلس الإدارة.
 

4 - إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
 

5 - حل الصندوق حلاً اختيارياً أو إدماجه مع غيره.
 

6 - إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة.
 

7 - مناقشة أي من المسائل الأخرى المهمة والعاجلة والبتّ فيها.
 

وتصدر الجمعية العمومية قراراتها في هذه الحالات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
 

مادة ( 15 ) :

في حالة قبول استقالة مجلس الإدارة أو حله، تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بتشكيل لجنة مؤقتة مكونة من خمسة أشخاص من بين أعضائها؛ للقيام بأعمال مجلس الإدارة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات، خلال شهر من ذلك الاجتماع.
 

مادة ( 16 ) :

يكون التصويت على قرارات الجمعية العمومية بصورة علنية، فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة فيتم بالتصويت السري، ويكون الترشيح لمن ينال أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر وكانوا من حيث ترتيبهم يشكلون زيادة على العدد المطلوب، يعاد الانتخاب فيما بينهم، وإذا استمر التساوي أجريت القرعة لتحديد العضو المكمل لمجلس الإدارة، أما الأعضاء الذين لا يفوزون فيعتبرون أعضاء احتياط، ترتيبهم حسب عدد الأصوات الحاصلين عليها، بحيث لا يزيد عدد الأعضاء الاحتياط عن عضوين.
 

مادة ( 17 ) :

إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساوياً لعدد أعضاء مجلس الإدارة، أو بعدد المراكز الشاغرة، يعلن فوز الأعضاء المرشحين بالتزكية دون حاجة لإجراء الانتخابات.
 

الفصل الثاني: مجلس الإدارة

مادة ( 18 ) :

مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للصندوق، ويقوم بتنفيذ الخطط والبرامج التي ترسمها الجمعية العمومية بالقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للصندوق، وتكون داخلة ضمن اختصاصات المجلس.
 

مادة (19) :

يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية جميعاً بالاقتراع السري من بين أعضاء الصندوق العاملين.

 

مادة (20) :

مدة عضوية المجلس سنتان، بعد انتهائها تقوم الجمعية العمومية بانتخاب مجلس جديد، ويجوز إعادة انتخاب من دخل مجالس سابقة.
 

مادة (21) :

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة للصندوق وعضوية مجلس الإدارة لصندوق آخر يستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد مع هذا الصندوق، كما لايجوز لعضو مجلس الإدارة العمل بأجر أو مكافأة نظير خدماته للصندوق.
 

مادة (22) :

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون من الأعضاء العاملين بالجمعية الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
 

مادة (23) :

تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية:

1- الاستقالة.

2 - الوفاة.

3- إذا تخلف العضو عن اجتماعات مجلس الإدارة أربع مرات متتالية أو ست مرات متقطعة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.
 

مادة (24) :

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له، رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق، خلال أسبوع من تاريخ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
 

مادة (25) :

إذا خلا منصب من هذه المناصب لأي سبب؛ فعلى مجلس الإدارة انتخاب من يحل محله من أعضائه في المنصب، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإخلاء.  
 

مادة (26) :

إذا خلا بعض المراكز الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لأي سبب؛ فإن الأعضاء التالين لهم في الأصوات، هم الذين لهم الحق في عضوية مجلس الإدارة، وتجري عملية التسكين وفق ما جاء في المادة (24)، فإذا رفض هؤلاء الأعضاء  ولم يحضروا، توجه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لإجراء الانتخابات لشغل هذه المراكز.
 

مادة (27) :

إذا تقدم نصف أعضاء مجلس الإدارة باستقالاتهم في وقت واحد، اعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً ووجب تطبيق ما جاء في المادة (15).
 

مادة (28) :

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر، كما يجوز دعوته لاجتماعات طارئة بناءً على طلب الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس، ولا يعتبر الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
 

مادة (29) :

يجوز لمجلس الإدارة دعوة غير الأعضاء لحضور جلساته، على أن يكون رأي المدعوين استشارياً فقط.
 

مادة (30) :

اختصاصات مجلس الإدارة:
 

1 - رسم وتنفيذ الخطط والبرامج المؤدية إلى تحقيق أهداف الصندوق وإدارته والإشراف على أوجه النشاط فيه، وله وحده الحق في تمثيل الصندوق والنطق باسمه وإبرام العقود والاتفاقيات.
 

2 - وضع اللوائح الداخلية التي تكفل تنظيم شؤون الصندوق وتحقيق مصالح أعضائه.
 

3 - تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية.
 

4 - إدارة أموال الصندوق.
 

5 - تعيين الموظفين والمستخدمين والفنيين اللازمين للصندوق وتحديد رواتبهم وشروط عملهم، والنظر في كل ما يتعلق بهم في إطار عملهم في الصندوق.
 

6 - النظر في طلبات العضوية وشكاوى واقتراحات الأعضاء أو الشكاوى التي تقدم ضدهم والفصل فيها.
 

7 - دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادي وغير العادي.
 

8 - إعداد التقارير السنوية لأوجه النشاط وإعداد الحساب الختامي وخطة عمل للسنة المقبلة وعرضها على الجمعية العمومية.
 

9 -  تعيين لجنة تابعة لأمين الصندوق تنظر في كل الطلبات المالية.
 

10 - الفصل النهائي في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق من قرارات لجنة الصندوق،  وتقدم التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرارات اللجنة، ويجب على المجلس قبل الفصل في التظلم أن يسمع أقوال ذوي الشأن، إذا كان التظلم من أحد أعضاء لجنة الصندوق أو أقوال أمين الصندوق إذا كان التظلم من ذوي الشأن.
 

مادة (31) :

اختصاصات رئيس الصندوق:
 

1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
 

2- توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الصندوق، بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
 

3- التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المالية للصندوق والصكوك وأوامر الصرف.
 

4- تمثيل الصندوق أمام الجهات المختلفة والنطق باسمه.

 

مادة (32) :

اختصاصات نائب الرئيس:
 

1 - يمارس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أو بتكليف منه،  أو قيام المانع الذي يحول دون قيام الرئيس لاختصاصاته.
 

2 - الأعمال التي يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

 

مادة (33) :

اختصاصات أمين السر:
 

1 - إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
 

2 - تحديد المواضيع المراد بحثها في اجتماع مجلس الإدارة حسب أهميتها، وإضافة الموضوعات التي يرى رئيس الصندوق إضافتها.
 

3 - إعداد الدعوة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك.
 

4 - تلقي الرسائل الخاصة بالصندوق والقيام بالرد عليها، بعد عرضها على مجلس الإدارة.
 

5 - الإشراف على متابعة قرارات مجلس الإدارة.
 

6 - تنظيم الأعمال الكتابية والسجلات والتحفظ على المستندات.
 

7 - رفع التقارير لمجلس الإدارة لبحثها.
 

8 - تعميم القرارات التي يرى مجلس الإدارة تعميمها ونشرها في لوحة الإعلانات.
 

9 - عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.
 

10 - إعداد التقرير السنوي ورفعه إلى مجلس الإدارة؛ تمهيداً لعرضه على الجمعية.
 

11 - حق حضور اللجان الفرعية.
 

مادة (34) :

اختصاصات أمين الصندوق:
 

1 - تحصيل جميع إيرادات وأموال الصندوق نظير إيصالات رسمية وإيداعها بالبنك المعتمد.
 

2 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللوائح الداخلية.
 

3 - التوقيع مع الرئيس أو نائب الرئيس على الشيكات.
 

4 - الإشراف على حسابات الصندوق وتنظيمها وحفظ جميع الأوراق والمستندات التي تتعلق بالشؤون المالية بعهدته بمقر الصندوق.
 

5 - صرف رواتب ومستحقات الموظفين والمستخدمين وقوائم المشتريات على مختلف أنواعها طبقاً لللائحة الداخلية.
 

6 - تقديم تقرير مالي كل شهر إلى مجلس الإدارة.
 

7 - الاحتفاظ بالسلفة المستديمة في الصندوق.
 

8 - إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضه على مجلس الإدارة؛ تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية.
 

 مادة (35) :

تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة الآخرين
 

الباب الثالث: الشؤون المالية
 

مادة (36) :

تبدأ السنة المالية من يناير كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من العام نفسه، على أن تشمل السنة الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ الإشهار حتى 31 ديسمبر من السنة نفسها.
 

مادة (37) :

موارد الصندوق المالية:
 

1 - رسم الالتحاق 200 درهم.
 

2 - رسم الاشتراك السنوي 200 درهم، على أن يسدد دفعة واحدة في يناير من كل عام نقداً.
 

3 - التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم إلى الصندوق ويقبلها مجلس الإدارة.
 

4 - حصيلة إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية.
 

5 - الإعانات المالية والعينية من قبل المؤسسات الحكومية والأهلية.
 

6 - ريع استثمار أموال الصندوق التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
 

7 - إيرادات أخرى تتفق مع القوانين والأنظمة المرعية.

 

مادة (38) :

 لا يجوز أن تزيد المصروفات على 80%، من الإيرادات السنوية، وتضاف الـ20% الباقية إلى احتياطي الصندوق لسد العجز الطارئ في الميزانية.
 

مادة (39) :

تودع أموال الصندوق النقدية باسمه في حساب لدى أحد البنوك الوطنية الذي يختاره مجلس الإدارة، ولا يسحب أي مبلغ منها، إلا بتوقيع الرئيس أو نائب الرئيس مع أمين الصندوق.
 

مادة (40) :

لايجوز للصندوق أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها.
 

مادة (41) :

كل عضو يتسبب في إتلاف ممتلكات الصندوق؛ يكون ملزماً بدفع نفقات الاستعاضة أو الإصلاحات التي يحددها مجلس الإدارة.
 

مادة (42) :

لا يجوز للصندوق جمع التبرعات بأية وسيلة، إلا بعد الحصول على ترخيص سابق بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
 

مادة (43) :

لا يجوز للصندوق التبرع نقداً أو عيناً لأية مؤسسة أو هيئة خارج الدولة، إلا بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
 

مادة (44) :

لا يجوز التصرف في أي شيء من ممتلكات الصندوق المنقولة وغير المنقولة، بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاستبدال إلا بقرار من مجلس الإدارة.
 

مادة (45) :

يوزع صافي الأرباح على الوجه الذي تُقِره الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
 

مادة (46) :

يقوم مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام، بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية، مصدقاً عليه من قبل مدقق حسابات قانوني، بحيث يقوم مجلس الإدارة بتقديم صورة من الحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع ميزانية السنة الجديدة، إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في موعد لا يتجاوز شهراً من اعتماد الجمعية العمومية

مادة (47)

يحتفظ أمين الصندوق بألفي درهم كسلفة مستديمة للصرف منها.
 

مادة (48)

تعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة وتخضع لرقابة الجهات الحكومية الاتحادية، ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وديوان المحاسبة، كما يحتفظ الصندوق بمقره الرئيس، بدفاتر الحسابات وجميع المستندات والسجلات المالية التي يتبين منها حركة الإيرادات والمصروفات ووجهتها.
 

الباب الرابع: العضوية - انتهاؤها
 

مادة (49) :

تقتصر عضوية الصندوق على أعضاء جمعية الصحفيين وفروعها، إنْ وجدت، وهي عضوية عاملة للمواطن، وعضوية منتسبة للوافد وله حق الاشتراك في أنشطة الصندوق كافة عدا الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو التصويت، كما يتمتع بجميع الامتيازات المقررة للأعضاء العاملين طبقاً للنظام.
 

مادة ( 50 ) :

تنتهي العضوية في الحالات التالية:
 

1- وفاة العضو.
 

2- الانسحاب من العضوية.
 

3- الامتناع عن دفع الاشتراك لعامين متتاليين.
 

مادة (51) :

1 - يجوز للعضو المنسحب أن يطلب مجدداً منحه العضوية بإجراءات جديدة.
 

2 - في حالة عدم تسديد العضو لاشتراكاته السنوية، لا يتمتع بتسهيلات الصندوق، إلا إذا سدد ما عليه من التزامات.
 

الباب الخامس: الخدمات التي يقدمها الصندوق لأعضائه
 

مادة (52) :

بقرار من مجلس الإدارة تصرف المبالغ التالية كإعانات:
 

1 - (50) خمسين ألف درهم في حالة وفاة العضو، بعد تقديم المستندات الدالة وتصرف الإعانة إلى من كان يعولهم أو الذين حددهم في استمارة العضوية، بناءً على المادة (53)؛ فإذا لم يوجد أحد وزعت على الورثة الشرعيين، على أن توزع على المستحقين اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
 

2 - (30) ثلاثون ألف درهم في حالة إصابة العضو بعجز كلي يمنعه من العمل، وفي حالة العجز الجزئي يصرف للعضو التعويض المقدر حسب الأنظمة المعمول بها وبنسبة العجز نفسها، وبعد اطلاع وموافقة مجلس الإدارة على التقارير الطبية المرفقة من اللجنة الطبية التي يعينها مجلس الإدارة.
 

3 - تعتبر المبالغ السابقة هي الحد الأدنى للإعانات، ويجوز لمجلس الإدارة زيادة القيمة المقررة لها طبقاً لإمكانيات الصندوق
 

مادة (53) :

يقصد بالمستحقين أو من حددهم في استمارة العضوية:
 

1 - أرملة العضو.
 

2 - أولاده أو من يعولهم من إخوته الذكور الذين لم يتجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته.
 

3 - أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاته مصابين بعجز كامل يمنعهم عن الكسب، وتثبت حالة العجز في هذه الحال بقرار من لجنة طبية يعينها مجلس الصندوق.
 

4 - الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهم من أخواته.
 

5 - الوالدان ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى.
 

ويشترط لاستحقاق الوالدين أو الإخوة والأخوات، أن يثبت إعالة العضو لهم أثناء حياته، وتثبت الإعالة وعدم وجود دخل خاص أو تحدد قيمة هذا الدخل في حالة وجوده بإقرار المستحق مع شهادة إدارية تؤيد إقراره.
 

مادة (54) :

تصرف الإعانات المالية لأسرة العضو المتوفى في حالة وفاته حتى لو تمت خارج الدولة، أما في حالة العجز الكلي خارج الدولة فتدرس كل حالة على حدة.
 

مادة (55) :

في حالة عدم وجود أموال كافية بالصندوق لدفع جميع الاستحقاقات للأعضاء أو أسرهم بموجب أحكام هذا النظام، يحتفظ هؤلاء بحقوقهم إلى حين توافر الأموال اللازمة لصرف ما تبقى من استحقاقاتهم.
 

ثانياً : السلف التي يمنحها الصندوق وأنواعها
 

مادة (56) :

1 - يمنح الصندوق سلفاً شخصية دون فوائد لأعضائه (30.000) ثلاثون ألف درهم للعضو تسترد على أقساط شهرية خلال 24 شهراً من تاريخ منحها، وتحدد قيمتها بناءً على الضوابط والضمانات التي يضعها مجلس الإدارة.
 

2 - يمنح الصندوق سلفاً علاجية للأعضاء (30.000) ثلاثون ألف درهم تسترد على أقساط شهرية خلال 24 شهراً من تاريخ منحها وتحدد قيمتها بناءً على الضوابط والضمانات التي يضعها مجلس الإدارة، ويشترط لمنحها وجود تقرير من اللجنة الطبية بعدم توفر العلاج داخل الدولة، وأن تكون الحالات الصعبة.
 

3 - يشترط لمنح أي من السلفتين أن يكون لعضو الصندوق مصدر دخل وضمانات كافية لتسديد السلفة ولا يجوز الجمع بين السلفتين في وقت واحد، ويشترط أيضاً مرور ستة أشهر على عضوية طالب السلفة.
 

4 - تعتبر المبالغ المذكورة أعلاه بخصوص السلفيات، هي الحد الأدنى ويجوز لمجلس الإدارة زيادة القيمة المقررة طبقاً لإمكانيات الصندوق.
 

5 - لا يجوز صرف منحة أخرى إلا بعد مرور سنة من سداده، وتكون الأولوية لمن لم يحصل على سلفة سابقة.
 

مادة (57) :

1 - يعتبر الاشتراك الذي يدفعه العضو تبرعاً لحق الأخوة الإنسانية وليس على أساس تعويضه، وما يعطى له من الصندوق هو مساعدة فيما تعرض له من أحوال حسب تقدير المسؤولين.
 

2 - المبالغ التي تدفع لأهل المتوفى تعتبر تبرعاً من الصندوق؛ امتثالاً النصوص الشرعية.